01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية: 1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو لإخفائه معلومات جوهرية، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريق الغش. 2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة. 4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة. وفي جميع الأحوال يجوز بناءً على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها، لدواعي المصلحة العامة، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك.