01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
المرأة التي تتزوج من قطرى، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان. وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر، جاز منحها الجنسية القطرية، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى اكتمال هذه المدة، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري. ويجوز لوزير الداخلية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وقبل فوات المدة المشار إليها، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.