01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية.