27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية.