01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له، وكان طلبه مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه، جاز بقرار أميري، بناءً على طلب أرملته وتوصية وزير الداخلية، منح الجنسية القطرية لها ولأولاده القصر، ولهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.