01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
القطريون أساساً هم:1- المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه. 2- من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري. 3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون. 4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.