01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 30/04/2006
يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها.