01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 30/04/2006
يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.