01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 30/04/2006
تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.