25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1964، والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.