04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
لا تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه.ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن يعمل بهذه القرارات، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.