04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقاً لتقرير الجهة الطبية المختصة أو وفاته يعفى هو أو ورثته، بحسب الأحوال، من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة، كما يتم الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضى هذا القانون.ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، الإعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، أو عند سداد (75%) من الأقساط بانتظام.