04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
يشترط فيمن ينتفع بأحد مساكن ذوي الحاجة، أو بدل الإيجار، ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية.2- أن يثبت من بحث حالته الاجتماعية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، الحاجة إلى مسكن.ويجب أن يستمر توفر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع، وإلى حين تسلم المسكن أو بدل الإيجار، وطوال مدة الانتفاع.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به بناءً على اقتراح الوزير.