27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه البنك. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً فيما بين المتعاقدين أم الغير.ويسري الحظر المشار إليه على ورثة المنتفع.