04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
يكون للبنك حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتى يتم سداد أقساط القرض.