28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام، ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية.2- ألا يقل عمره عن اثنتين وعشرين سنة.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به، وذلك بناءً على اقتراح الوزير.