20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
يكون تقديم طلبات الانتفاع والبت فيها، وفقاً للمواعيد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.