20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
لا يجوز للمنتفع الحصول على أكثر من مسكن واحد من أي جهة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأي أنظمة أخرى.