04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يجوز منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض، وقرض الإسكان، في حالة قيامه بتوفير مسكن أو وحدة سكنية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.