21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/04/2007
يهدف نظام الإسكان، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما يأتي:1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة أن تخصص للمنتقع بدلاً عن ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها (625) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة، و(1000) ألف متر مربع خارجها.2- منح قرض إسكان مقداره -/600،000 (ستمائة ألف ريال) للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها (1%) سنوياً، تتناقص وفقاً لما يسدد من قيمة القرض، على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء.3- توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.