25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 11/02/1975
يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل انقضاء مدته، إذا حدثت ظروف غير متوقعة تجعل تنفيذه مرهقاً، كما إذا اقتضى عمل الموظف أو العامل أن يغير محل إقامته، على أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة (24) من هذا القانون.