01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 11/02/1975
لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه السكن، طلب إنهاء العقد. وتراعي مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة (24) من هذا القانون.