29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 25 - (عدلت بموجب قانون 21 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة فيه، فإذا انتهى العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون أي اعتراض منه، اعتبر العقد قد تجدد بذات شروطه الأولى.ولا يسري حكم هذه المادة على عقود الإيجار القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، إلا بعد مضي سنتين من ذلك التاريخ.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/02/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995مع عدم الإخلال بالمادة (30) من هذا القانون، ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد، أو المتفق عليها، ما لم يرغب المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة وفي هذه الحالة، يعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى.
المادة 25 - (عدلت بموجب قانون 21 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة فيه، فإذا انتهى العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون أي اعتراض منه، اعتبر العقد قد تجدد بذات شروطه الأولى.ولا يسري حكم هذه المادة على عقود الإيجار القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، إلا بعد مضي سنتين من ذلك التاريخ.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/02/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
مع عدم الإخلال بالمادة (30) من هذا القانون، ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد، أو المتفق عليها، ما لم يرغب المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة وفي هذه الحالة، يعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى.