24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 11/02/1975
إذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين المؤجرة، وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يوماً في الإيجار الذي لا تجاوز مدته ثلاثة أشهر، وبشهر واحد إذا لم تجاوز المدة ستة أشهر، وبشهرين إذا جاوزت المدة ذلك، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.وفي جميع الأحوال يكون التنبيه بخطاب مسجل بعلم الوصول.