28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1976):
الأجرة المتفق عليها ملزمة للمتعاقدين. ولا يجوز للمؤجر اقتضاء زيادة من المستأجر إلا مرة واحدة كل سنتين وذلك في الأحوال وبالنسب والشروط الآتية:أولاً: بالنسبة للعين التي تقل أجرتها عن 500 ريال شهرياً، تجوز الزيادة بمقدار 50% من الأجرة.ثانياً: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 500 ريال شهرياً فأكثر وتقل عن 1000 ريال شهرياً، تجوز الزيادة 40% من الأجرة أو 250 ريالاً شهرياً أيهما أكثر.ثالثا: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 1000 ريال شهرياً وتقل عن 2000 ريال شهرياً، تجوز الزيادة بمقدار30% من الأجرة أو 400 ريال شهرياً أيهما أكثر.رابعاً: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 2000 ريال شهريا وتقل عن 10000 ريال شهرياً، تجوز الزيادة بمقدار 20% من الأجرة أو 600 ريال شهرياً أيهما أكثر.خامساً: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 1000 ريال شهرياً فأكثر تجوز الزيادة بمقدار 5% أو 2000 ريال شهرياً أيهما أكثر.وتبدأ مدة السنتين المشار إليهما من تاريخ عقد الإيجار، أو من تاريخ آخر زيادة سابقة على العمل بهذا القانون أيهما أقرب. فإن قل مقدار هذه الزيادة عما يجوز اقتضاؤه من المستأجر وفقاً للفقرة السابقة، حصل الفرق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز بأية حال استرداد أو رد فروق عن الماضي.وإذا كان تاريخ عقد الإيجار أو تاريخ آخر زيادة يرجع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون، لا تحتسب المدة الزائدة ويقصر تطبيق حكم هذه المادة على السنتين الأخيرتين.
يكون مقدار الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزماً للطرفين، طيلة مدة سريان العقد، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو تعذر إثبات مقدارها، وجب اعتبار أجرة المثل، ويراعى في تقدير أجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك، كحالة العين المؤجرة، ومساحتها، ودرجة العمران، والأجور السائدة في منطقتها، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 21 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 يكون مقدار الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزماً للطرفين، طيلة مدة سريان العقد، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو تعذر إثبات مقدارها، وجب اعتبار أجرة المثل، ويراعى في تقدير أجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك، كحالة العين المؤجرة، ومساحتها، ودرجة العمران، والأجور السائدة في منطقتها، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 21 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/02/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1976): الأجرة المتفق عليها ملزمة للمتعاقدين. ولا يجوز للمؤجر اقتضاء زيادة من المستأجر إلا مرة واحدة كل سنتين وذلك في الأحوال وبالنسب والشروط الآتية:أولاً: بالنسبة للعين التي تقل أجرتها عن 500 ريال شهرياً، تجوز الزيادة بمقدار 50% من الأجرة.ثانياً: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 500 ريال شهرياً فأكثر وتقل عن 1000 ريال شهرياً، تجوز الزيادة 40% من الأجرة أو 250 ريالاً شهرياً أيهما أكثر.ثالثا: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 1000 ريال شهرياً وتقل عن 2000 ريال شهرياً، تجوز الزيادة بمقدار30% من الأجرة أو 400 ريال شهرياً أيهما أكثر.رابعاً: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 2000 ريال شهريا وتقل عن 10000 ريال شهرياً، تجوز الزيادة بمقدار 20% من الأجرة أو 600 ريال شهرياً أيهما أكثر.خامساً: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 1000 ريال شهرياً فأكثر تجوز الزيادة بمقدار 5% أو 2000 ريال شهرياً أيهما أكثر.وتبدأ مدة السنتين المشار إليهما من تاريخ عقد الإيجار، أو من تاريخ آخر زيادة سابقة على العمل بهذا القانون أيهما أقرب. فإن قل مقدار هذه الزيادة عما يجوز اقتضاؤه من المستأجر وفقاً للفقرة السابقة، حصل الفرق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز بأية حال استرداد أو رد فروق عن الماضي.وإذا كان تاريخ عقد الإيجار أو تاريخ آخر زيادة يرجع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون، لا تحتسب المدة الزائدة ويقصر تطبيق حكم هذه المادة على السنتين الأخيرتين.