02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963 والقانون رقم 11 لسنة 1973):
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية أو من يفوضه.