04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى ينص عليها قانون آخر ويصدر بها حكم قضائي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم أوراقا غير صحيحة بقصد إثبات الجنسية القطرية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره.