04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
يجوز، بمرسوم، سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس في الحالات الآتية:1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش أو بناء على أقوال كاذبة.2 - إذا حدث في خلال السنوات الخمس الأولى من منحه الجنسية القطرية أحد الأمرين التاليين:أ) صدور حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.ب) انقطاعه عن الإقامة في قطر مدة سنتين متتاليتين بدون مبررات قوية مشروعة.ويجوز في كل هذه الحالات سحب الجنسية القطرية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.