04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية القطرية وفقا لأحكام هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.