04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963):
يجوز، بمرسوم رد الجنسية القطرية للقطريين الذين تركوا قطر سعياً وراء الرزق في بلد مجاور وكسبوا جنسية هذا البلد. وذلك بناء على طلب يقدمونه مشفوعاً بوثائق تثبت البيانات التالية:أ) تاريخ تركهم قطر للإقامة في بلد مجاور.ب) مدة إقامتهم في ذلك البلد.ج) الجنسية التي اكتسبوها مدة إقامتهم خارج قطر.د) العمل الذي يزاولونه أو يمكنهم مزاولته.