26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل صدور مرسوم الموافقة على طلبه وكان هذا الطلب مقبولاً لتوافر الشروط اللازمة فيه، جاز منح الجنسية لزوجته وأولاده القصر بناء على طلب كتابي يقدم من الزوجة لهذا الغرض. ولهؤلاء الأولاد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.