02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 17 لسنة 1966 والقانون رقم 3 لسنة 1969):
يجوز بمرسوم منح الجنسية القطرية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية، هو وأفراد أسرته، في قطر لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب التجنس أو خمس عشرة سنة متتالية إذا كان عربياً ينتمي إلى بلد عربي.2- أن يكون سليماً من العاهات وله وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجاته.3- أن يكون حسن السير غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف.4- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.ويعتبر الشخص بالغاً سن الرشد، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان قد بلغ 21 عاماً من عمره.ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية تفضيل طلاب هذه الجنسية الذين يمتازون بكفاية فنية تحتاج إليها قطر.