27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/10/2006
يستبدل بنص المادة (278) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي:مادة (278):«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك.وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة».