24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 325 تاريخ بدء العمل: 12/05/2007
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه، ولهم أن يقبضوا ثمن البيع داخل المخزن، ما لم يكن الدفع واجباً لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابةً في ذلك من قبل التاجر.