01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 324 تاريخ بدء العمل: 12/05/2007
لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئاً من ثمنها، وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.