12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 323 تاريخ بدء العمل: 12/05/2007
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث، دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي يمثله.