15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 76 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، أن يطلب من اللجنة، بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار، إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت من تاريخ صدور القرار، كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، قررت إعادة قيد اسمه. وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض.وتتبع في طلبات إعادة القيد، الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد، والتظلم من القرارات المتعلقة بها.