28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 73 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية، لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي.