27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 65 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
كل محام أخل بواجبات مهنته، أو سلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها، أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون، يحاكم تأديبياً ويجازى بأحد الجزاءات التأديبية الآتية:1) الإنذار.2) اللوم.3) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.4) شطب الاسم من الجدول المقيد به.