26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.