15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.