27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته. وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى، أو الأعمال التي وكل فيها.وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق، دعاوى لم تكن ملحوظة عند الاتفاق، يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. وإذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً، وفقا لما فوضه فيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.