26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
لا يجوز في غير حالات التلبس، القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه، لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص.