07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
يعاقب كل من تعدى على المحامي، أو أهانه بالقول أو بالإشارة أو التهديد، أثناء قيامه بمزاولة أعمال المهنة أو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.