16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
على المحامين التقدم بطلبات تجديد قيدهم في الجداول الخاصة بهم، قبل أول يناير من كل عام، ويستثنى من هذا التجديد المحامون غير المشتغلين.