02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
لا يجوز للمحامي تحت التدريب، أن يفتح مكتباً باسمه خلال فترة التدريب، وفي حال مخالفة هذا الحكم تصدر اللجنة أمراً بإغلاق المكتب، وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة المحامي المخالف جنائياً أو تأديبياً. ويجوز للمحامي التظلم من أمر الإغلاق إلى اللجنة، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.