12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
على المحامين المشتغلين، المنصوص عليهم في المادة (20) من هذا القانون، أن يقبلوا للتدريب في مكاتبهم من يتقدم إليهم من المحامين تحت التدريب، وأن يشرفوا على تدريبهم وتزويدهم بالخبرة الكافية.وإذا تعذر على المحامي تحت التدريب أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، تصدر اللجنة قراراً بإلحاقه بمكتب أحد المحامين المشار إليهم في الفقرة السابقة. ولا يجوز لهذا الأخير، بغير عذر تقبله اللجنة، أن يمتنع عن إلحاق المحامي تحت التدريب بمكتبه.