22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يُشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وأن يُقدم طلباً مشفوعاً بالمستندات اللازمة للقيد بالجدول المشار إليه، وتطلع اللجنة على صور المذكرات والأوراق القضائية والآراء القانونية والعقود التي يكون المحامي قد أعدها والقضايا التي ترافع فيها، وغيرها من المستندات والوثائق الدالة على كفاءته للترافع أمام محكمة الاستئناف، وتصدر قرارها، بعد التحقق من مدى توفر الشروط القانونية للقيد، بالقبول أو الرفض، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، من اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل، ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، من اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل، ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يُشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وأن يُقدم طلباً مشفوعاً بالمستندات اللازمة للقيد بالجدول المشار إليه، وتطلع اللجنة على صور المذكرات والأوراق القضائية والآراء القانونية والعقود التي يكون المحامي قد أعدها والقضايا التي ترافع فيها، وغيرها من المستندات والوثائق الدالة على كفاءته للترافع أمام محكمة الاستئناف، وتصدر قرارها، بعد التحقق من مدى توفر الشروط القانونية للقيد، بالقبول أو الرفض، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، من اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل، ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، من اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل، ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.