22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
يجوز للمحامي غير القطري، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده.ويجوز لمكاتب المحاماة القطرية، أن تطلب الإذن لها باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز.ويصدر الإذن من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، وبشرط أن يشترك مع المحامي غير القطري أحد المحامين المشتغلين.وتحدد بقرار من الوزير، إجراءات تقديم الطلب وقيده في السجل الذي يعد لهذا الغرض.