16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
يجوز بقرار من الوزير، الترخيص لمكاتب المحاماة العالية ذات الخبرات المتخصصة، بالعمل في أعمال المهنة التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.وتقيد هذه المكاتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، كما يقيد المحامون العاملون فيها في جدول المحامين المشتغلين، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه، عدا أحكام البندين (1)، (6) من المادة (13)، والفصل الثالث منه.ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص لهذه المكاتب والتزاماتها، قرار من مجلس الوزراء.