20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي:1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية.3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.