01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 - إصدار تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات والنماذج يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.